الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يعرف بعلاقة الحب بينهما أمر لا يقره الشرع، وهو باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى : 1932
واعلم أن الأصل استحباب زواج البكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر : « فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا » ، قال ابن قدامة رحمه الله في المقنع : ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة.
لكن زواج الثيب مباح؛ بل ربما كان أولى في بعض الأحوال، وانظر الفتوى رقم : 57947.
فإن رأيت المصلحة في زواجك من تلك المرأة فاجتهد في إقناع أمك بالزواج منها، فإن لم ترض أمك، فينبغي أن تطيعها، إلا إذا كان في ترك الزواج من هذه المرأة ضرر عليك، وانظر الفتوى رقم : 93194
ولا حق لهذه المرأة في الدعاء عليك أو على والدتك، فإن ترك زواجها ليس ظلما يبيح لها الدعاء عليكما.
والله أعلم.