الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به وابنتك من تنبيه أختك على أفعال بناتها المنكرة ليس من النفاق في شيء، بل ربما كان واجبا عليكما لا يجوز تركه إذا تعين طريقا لتغيير المنكر، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
قال النووي رحمه الله: .. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. وراجعي ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم : 124424
والذي ننصحكما به أن تداوما نصح أختك وبناتها برفق وحكمة، وتحرصا على صلتهما بالمعروف، فإن صلة الرحم واجبة حتى لمن يقطعها، إلا إذا كان الهجر طريقا للإصلاح, وانظري الفتوى رقم : 14139
والله أعلم.