الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الريح ناقض للوضوء، وإذا كان ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة، فليس بسلس. وإن كان لا ينقطع وقتا للوضوء والصلاة فينطبق عليك حكم صاحب السلس؛ وانظري الفتوى رقم: 119395، لبيان ضابط الإصابة بالسلس.
وعلى هذا؛ فإذا كان انفلات الريح صار الآن يأتيك أحيانا بحيث ينقطع وقتا ينقطع للوضوء والصلاة، فلا يعتبر سلسا، وبالتالي فإذا تحققت من وجوده أثناء الوضوء، فهو باطل ولا بد من إعادته. وإن كان ذلك أثناء الصلاة، فقد بطلت ولا بد من إعادتها بعد الوضوء من جديد.
والسائل الأبيض والذي يعرف برطوبة الفرج ينطبق عليه حكم خروج الريح على النحو الذي ذكرنا، فهو ناقض للوضوء وإن كان طاهرا؛ لأنه خارج من أحد السبيلين.
قال صاحب منار السبيل في باب نواقض الوضوء: وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين ـ قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا. انتهى.
والله أعلم.