الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة ما فعلت من كتمان حالك بعد رجوعك إلى زوجك، وفقدك شرط الاستحقاق، وعدم إبلاغ مسؤولي الضمان، فهذا غش وخديعة؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وقد كان الواجب عليك إعلامهم بما حصل ليقطعوا المنحة أو يدعوها، أما وقد فعلت ما فعلت، فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه بالندم على ذلك الفعل، والعزيمة ألا تعودي إليه . وأما ما أخذت من المال بعد عودة زوجك إليك، ففيه تفصيل وهو أنه: إذا كان ذلك مال الضمان الاجتماعي من الزكاة، وكان زوجك معسرا لكون راتبه قليلا لا يكفي للحاجات المعتبرة، فلا يلزمك رد ما أخذت من ذلك المال إن كان بمقدار كفايتك.
قال النووي -رحمه الله- في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب، أو زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا في الأصح.
قال ابن حجر الهيتمي- رحمه الله- في تحفة المحتاج معلقا: وأفهم قوله: المكفي أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي، فتأخذ تمام كفايتها بالفقر..
وأما لو كان راتب الزوج يكفي ويعطيك نفقتك الواجبة، فيلزمك رد ما أخذت من ذلك المال بعد عودتك إلى زوجك، إلى الجهة المسؤولة. فإن تعذر ذلك دفعته إلى مستحقه من مصارف الزكاة . وكذا لو كانت أموال الضمان ليست من الزكاة، فيلزمك أيضا رد المال إلى الجهة المسؤولة إلا أن تعليمها بما حصل فتبرئك منه، ولو ألزمتك برد المبلغ فعليك رده، لكن لو لم تكوني تمليكنه الآن فيمكنك دفعه متى استطعت ولو بالتقسيط. وانظري الفتوى رقم: 176351
وللفائدة حول معرفة متى يجوز للمرأة ذات الزوج أخذ الزكاة؟ انظري الفتوى رقم: 121041
والله أعلم.