أقوم بطمس صور لنساء متبرجات ـ أجزاء من أجسادهن ظاهرة ـ ثم أعرضها مطموسة للترويج لبيع ملابسهن للنساء فقط، فهل يجوز لي ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانه لا حرج في هذا ما دمت طمست معالم الصورة، وكان ما يعرض ليس فيه ما يثير الغرائز ، وراجع الفتوى رقم : 54948 والفتوى رقم : 116235 والفتوى رقم : 146919.