الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مسألة الزواج بنية الطلاق واختلاف الفتاوى بشأنه، وذلك في الفتويين رقم: 217138، ورقم: 216256.
وسواء كانت الزوجة حديثة عهد بالزواج أم لا، فلا ينبغي للزوج تطليقها دون مسوّغ، فإن الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، فإذا لم تكن هناك حاجة له كان مكروها، بل ربما كان محرما.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق:.... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان:
إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.