الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحبك قد صرح لك بأن المبلغ هدية منه، فليس له المطالبة به؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
وعقد البخاري على هذا الحديث بابا عنوانه: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. اهـ
وقد استدل جمهور أهل العلم بالحديث المتقدم، فمنعوا الواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه.
وعليه فلا يلزمك رد المبلغ إليه، ولا يلحقك إثم بسبب ذلك؛ لأنه قد صرح لك بأن المبلغ هدية منه وليس قرضا، فذمتك بريئة منه، لكن لو أيسرت وأردت أن تتبرع له بشيء من مالك فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.