الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بيع التأشيرات فلا يجوز كما علمتم؛ لأنها عبارة عن كفالة، والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضات، إلا إذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات، أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل؛ وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين: 128154، 129882.
وعلى ذلك فلا يجوز لزوجك إعانة رب العمل في ذلك الفعل المحرم بإدخال بيانات التأشيرات؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد أحسن في نصحه له بالكف عن ذلك، وليبين له حرمته مستعينا بكلام أهل العلم، ويذكر له أن طرق الكسب الحلال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وإذا لم يجد بدا من التعاون معه على ذلك الفعل المحرم، فيلزمه ترك ذلك العمل، ما لم يكن مضطرا إليه لكسب نفقته أو نفقة من يعول حتى يجد عملا غيره، مع سعيه في ذلك وبحثه عنه.
وأما كون مال رب العمل مختلطا، فإن ذلك لا يؤثر على حلية راتب زوجك كما بينا في الفتوى رقم: 49975 ، والعبرة بذات العمل الذي يؤديه زوجك، فإن كان مباحا فراتبه الذي يأخذه عوضا عنه يكون مباحا، وإذا كان عمله محرما، فالراتب محرما، وإن كان في عمله نسبة من الحرام، فيكون في راتبه من الحرام بقدر تلك النسبة وهكذا.
والله أعلم.