حكم إدخال الموظف بيانات تأشيرات معدة للبيع

21-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يعمل في إحدى دول الخليج في مهنة محاسب في شركة مقاولات. وبعد فترة من العمل اكتشف أن كفيله الذي يعمل لديه يعمل في تجارة التأشيرات، وطلب منه أن يدخل له بيانات هذه التأشيرات على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل عليه هذا الرجل، علما بأنه الجهاز الوحيد الذي يوجد عليه برنامجا الحسابات والتأشيرات. فهو مضطر للعمل على هذا الحاسب، وإدخال هذه البيانات.
فهل على هذا الرجل إثم بهذا العمل، علما أنه لا يتقاضى شيئا مما يرد لهذا الكفيل من بيع تلك التأشيرات المحرمة، وهو مغترب ويعول أسرة، والحال في مصر بلدنا كما تعلمون، وقد نصحه عدة مرات، ولكن هذا الكفيل لم ينتصح، وحاول معه ألا يدخل هذه البيانات ويبتعد عن هذا الأمر كله، ولكن لا يوجد غيره، فلم يرض الكفيل بذلك.
وأيضا فهل راتب زوجي حرام؛ لأن مال هذا الكفيل حرام أو فيه شبهة؟
أرجو الإفادة وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما بيع التأشيرات فلا يجوز كما علمتم؛ لأنها عبارة عن كفالة، والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضات، إلا إذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات، أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل؛ وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين:  128154، 129882.

وعلى ذلك فلا يجوز لزوجك إعانة رب العمل في ذلك الفعل المحرم بإدخال بيانات التأشيرات؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وقد أحسن في نصحه له بالكف عن ذلك، وليبين له حرمته مستعينا بكلام أهل العلم، ويذكر له أن طرق الكسب الحلال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وإذا لم يجد بدا من التعاون معه على ذلك الفعل المحرم، فيلزمه ترك ذلك العمل، ما لم يكن مضطرا إليه لكسب نفقته أو نفقة من يعول حتى يجد عملا غيره، مع سعيه في ذلك وبحثه عنه.

وأما كون مال رب العمل مختلطا، فإن ذلك لا يؤثر على حلية راتب زوجك كما بينا في الفتوى رقم: 49975 ، والعبرة بذات العمل الذي يؤديه زوجك، فإن كان مباحا فراتبه الذي يأخذه عوضا عنه يكون مباحا، وإذا كان عمله محرما، فالراتب محرما، وإن كان في عمله نسبة من الحرام، فيكون في راتبه من الحرام بقدر تلك النسبة وهكذا.

والله أعلم.

www.islamweb.net