الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق والتحريم على فتحك حسابا أو قربك منه، والطلاق المعلق أو التحريم يقع بحصول ما علق عليه، فإذا فعلت ما قصده زوجك وقع الطلاق والتحريم، ويرجع في تحديد المقصود من التحريم إلى نية زوجك إن قصد به الطلاق أو الظهار أو كفارة اليمين، وراجعي الفتويين رقم: 5684، ورقم: 23975.
وقولك: وهل لو استخدمت الفيس بوك الخاص بأولادي للتواصل مع أهلي بعلم زوجي أكون طالقا ـ أنه يرجع فيه إلى ما قصده زوجك بيمينه، هذا بالإضافة إلى أنه إن منعك لسبب وزال السبب لا يحصل الحنث، فالنية والسبب لهما أثرهما على اليمين، كما بينا في الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.