الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته أنت طالق يقع به الطلاق، وطلاق الهازل يقع كالجاد، إذ لا فرق بينهما في ذلك، كما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 143139.
فإذا كانت هذه الثالثة فقد بنت من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا عبرة بنسيان زوجك لها فإن كنت متيقنة من تلفظه بها، وكانت الثالثة، فلا يحل لك تمكينه من نفسك، ويجب عليك مفارقته ولو بافتداء نفسك منه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 160473.
وننبه إلى أنه من الخطورة بمكان أن يتساهل الأزواج في الطلاق أو أن يجعلوه محلا للهزل واللعب، وقد قال الله تعالى في معرض آيات الطلاق من سورة البقرة: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا... الآية {البقرة:231}.
والله أعلم.