الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك مراجعة الجهة التي صرفت لك ذلك المبلغ الزائد، فإن كان ذلك بعلمها ورضاها فلا حرج عليك في أخذه. أما إن كان ذلك قد تم بطريق الخطأ، فإن كانت الجهتان مشتركتين في ميزانيتهما المالية، فلا حرج عليك أن تأخذ من الجهة الثانية مقدار ما يعوضك عن حقك الذي عند الجهة الأولى إذا لم يمكن أخذه بالطرق العادية. وهذا على القول بمشروعية ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر. وقد ذكرنا ضوابطها ومذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 28871
وأما إن كانت الجهتان لا تلتقيان في ميزانية مالية واحدة، فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ الإضافي؛ إذ أن الظلم الواقع على الإنسان لا يبيح له أن يظلم الآخرين.
والله أعلم.