الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: اذهبي إلى أهلك ـ يعتبر من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج، وانظر الفتوى رقم: 49451.
وتكرار اللفظ يرجع فيه أيضا إلى نية الزوج إن كان قد قصد به التأكيد أو التأسيس، وراجع الفتوى رقم: 56868.
وأما قوله لها: سأطلقك ـ فوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما بينا في الفتوى رقم: 6142.
وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج إن كان قد قصد به الطلاق أو الظهار، أو اليمين، كما بينا في الفتوى رقم: 14259.
والأمر كما ترى فيه تفريعات وحاجة إلى معرفة نيتك بما تلفظت به، هذا بالإضافة إلى أن في بعض عباراتك شيئا من الغموض فالأولى أن تراجع المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء المصرية، أو أن تشافه أحد العلماء.
والله أعلم.