الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن الجمع بين الاجتماعين فهو أولى، وإن أصر كبار العائلة على تقديم اجتماعهم الخاص، فالظاهر أن موافقتهم أولى لأن حق الأقرب آكد وصلته أولى من الأبعد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. رواه مسلم.
قال النووي: قال أصحابنا: يستحب أن تقدم في البر الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته، وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم، ثم بالمصاهرة.
يضاف إلى ذلك أسبقيتهم في ذلك الوقت الذي خصصوه لاجتماعهم الخاص، وأما احتجاج البعض بالحديث المذكور عن الجماعة، فاحتجاج في غير موضعه، فالمقصود في الحديث جماعة المسلمين والشذوذ هو الخروج عن منهجهم، جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:... والشذوذ المنهي عنه شرعاً هو الشذوذ الذي يشق به صاحبه عصا الإسلام، ويثير به الفتن المنهي عن إثارتها، كشذوذ الخوارج والرافضة وأمثالهم.
والله أعلم.