الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لغو اليمين أن يتلفظ الحالف باليمين من غير قصد إلى الحلف بها، وإنما جرت على لسانه من غير أن يشعر بها، فإن كان هذا حقيقة ما جرى من زوجك، فلا شيء عليه. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بلغو اليمين راجعي الفتوى رقم: 167839.
وعلى تقدير قصده الحلف بها، فهو إنما يخبر بها عن شيء في نفسه، فإن كان صادقا فذاك، وإلا فهي يمين غموس؛ وراجعي الفتوى رقم: 34211 ففيها بيان أنواع اليمين.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه ينبغي للمسلم أن يجتهد في حفظ لسانه عن الحلف، فلا يحلف إلا عند الحاجة لذلك، ولا يحلف إلا وهو صادق؛ قال تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89 ] ومن حفظ اليمين عدم الإكثار من الحلف. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 22725.
الأمر الثاني: أن الوطء حق من حقوق الزوجة على زوجها، فعليه أن يبذله لها حسب رغبتها، وقدرته، وليس له منعها هذا الحق إلا لعذر شرعي . وراجعي الفتويين: 29158 - 71459 .
والله أعلم.