الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن سؤالك نقول لك: إنه لا يجوز لرب العمل الإخلال بمقتضى ما اتفق عليه في العقد من وقت الدوام، أو أجرته، كما لا يجب عليك أداء عمل غير عملك المتفق عليه في العقد. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً. وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وعلى ذلك؛ فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، ويجب عندئذ أن يلتزم به الطرفان.
وأما عملك في البرمجة خارج وقت الدوام فلا حرج فيه، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 145859 وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وأما كونك تقبل العمل ولا تتولاه بنفسك، بل تؤجر عليه غيرك ليتولاه بأجرة أقل مما قبلته به لتربح الفارق، فلا حرج في ذلك إذا لم يشترط طالب العمل عليك أن تتولى العمل بنفسك نصا أوعرفا . كما بينا في الفتوى رقم: 117420
والله أعلم.