الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت كون ما اكتسبته من تلك اللعبة محرما فالواجب صرفه في مصالح المسلمين؛ كالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وبناء المستشفيات، وتعبيد الطرق ونحو ذلك، قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى، أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ.
ولا ينتفع به حائزه في خاصة نفسه أو يدفع به عن ماله ولا يعطي صديقه منه إلا إذا كان صديقه فقيرا محتاجا فيعطيه منه، ولو كان حائز المال الخبيث فقيرا محتاجا فله حينئذ أن يأخذ بقدر حاجته أيضا، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وعليه، فهذا هو مصرف المال المكتسب بطرق غير مشروعة برضا باذله، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 113762، ورقم: 212428.
والله أعلم.