الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 34491، معنى الشرط الجزائي وحكمه، فراجعها.
وفي حال كان الشرط الجزائي من النوع المحرم فلا يجوز للمحامي أن يرضى به ويقره أو يعين عليه بوجه من الوجوه، فإن فعل أثم ودخل في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقال: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ {النساء:107}.
وراجع في حكم المحاماة الفتويين: 40331، 37783.
والله أعلم.