حكم المحاماة على عقود الشروط الجزائية

24-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل الشرط الجزائي في العقود محرم؟ وهو عبارة عن غرامة يتفق عليها الطرفان مسبقا في حالة عدم قيام أي طرف بالوفاء بتنفيذ التزاماته التعاقدية تجاه الطرف الآخر، أو التأخر في التنفيذ ـ وهل أكون آثما إن أشرفت على عقد يحتوي على هذا الشرط بصفتي محاميا عن أي طرف؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 34491، معنى الشرط الجزائي وحكمه، فراجعها.

وفي حال كان الشرط الجزائي من النوع المحرم فلا يجوز للمحامي أن يرضى به ويقره أو يعين عليه بوجه من الوجوه، فإن فعل أثم ودخل في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا ‏عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقال: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ {النساء:107}. 

وراجع في حكم المحاماة الفتويين: 40331، 37783.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net