الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة صفة مني المرأة ومذيها وصفة رطوبات الفرج وأحكامها، وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 110928، 128091، 131658.
ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما بخروج المني، وما لم تتيقني خروجه لم يلزمك الغسل، وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو غيره، فإن المفتى به عندنا أنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وبه تعلمين حكم صلاتك إذا رأيت هذه الإفرازات التي تشكين في كونها منيا وأنك إن اعتبرتها من رطوبات الفرج واكتفيت بالوضوء منها أجزأك ذلك وصحت صلاتك إن شاء الله.
والله أعلم.