حكم طلاق الزوجة إن كانت من المبتدعة الذين يسيئون إلى الصحابة

27-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من امرأة من المبتدعة المخالفين لأهل السنة وأنا من أهل السنة والجماعة، وبعد مرور أيام اكتشفت أنها لا تحب الصحابة ولا أم المومنين ـ لا هي ولا أهلها ـ وأريد أن أطلقها، فهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح أصلا، وخاصة إن دعا إليه سبب، فيجوز طلاق المرأة التي هذه حالها، بل قد يستحب طلاقها أو يجب، فإن لم يصل بها الأمر إلى تكفير الصحابة أو سبهم أو لعنهم فيستحب طلاقها، وأما إن كانت تكفرهم، ولا سيما أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه تجب مفارقتها وفسخ نكاحها، وراجع لمزيد الفائدة هاتين الفتويين: 1449، 43627.

والله أعلم.

www.islamweb.net