الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ما تقصدينه من وراء هذا الكلام الذي أوردته إلينا، وإذا طلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه فهو طلاق سني، وإذا طلقها في طهر مسها فيه فهو طلاق بدعي، وفي كلتا الحالتين الطلاق واقع، في الحالة الأولى على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتويين رقم: 119498، ورقم: 24444.
وإذا أمكنك أن تشافهي بسؤالك أحد العلماء الموثوقين عندكم علما ودينا فهو أفضل حتى تبيني له المقصود فيفتيك بالحكم المناسب.
والله أعلم.