الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تستفتينا في قضيتك هذه، فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 8507. وبناء على هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.
ولا شك في أنه إذا أوقع الزوج الطلاق وقع، ولا يرجع في ذلك إلى اعتقاد الزوج، وكلام الشيخ ابن عثيمين من التفصيل يتضمن نهجا انتهجه هو فيما يتعلق بالفتوى في هذه المسألة، ولعله أراد باعتبار وقوع الطلاق بعد العدة سد الذريعة إلى الفساد، وهذا يظهر من قوله: ( لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته، وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً ). وقد علمت أن الذي نفتي به هو قول الجمهور.
والله أعلم.