الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجية قائمة بين الزوجين، فحضانة الأطفال حق للأبوين معا، فلا يجوز لأحدهما الاستبداد بها دون الآخر. وإذا افترقا بطلاق، أو خلع ونحوهما فالأم أحق بحضانتهم ما لم تتزوج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6256. وعلى كل تقدير فليس لمن له الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية الأولاد وإلا كان ظالما أيما ظلم؛ وراجع الفتوى رقم: 97068.
والله أعلم.