الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة تغطية الوجه من مسائل الاجتهاد التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، ولكل فريق أدلته، والمرجح عندنا القول بالوجوب وخصوصا عند خوف الفتنة، وسبق أن بينا أدلة الترجيح بالفتوى رقم: 4470، فراجعيها.
وعليه؛ فلا يجوز كشفه أمام المحفظ لعدم الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كانت المرأة تعتقد وجوب النقاب؛ وراجعي الفتوى رقم: 207217.
ولا مانع من أن تقرأ المرأة على محفظ إذا التزما بالضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25404، 25343، 25316 فنرجو أن تطلعي عليها.
والله أعلم.