الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 35727.
وهو ـ أي الغضب ـ لا أثر له في تحديد عدد الطلقات، وقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق ـ إذا قصد به الزوج طلقة واحدة، أو لم يقصد شيئا وقعت واحدة، وإن قصد بها ثلاثا وقعت ثلاثا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54313.
وفي خصوص ما ذكرته من الطلاق على الجوال، فإن كنت تقصدين منه أنه كتب ذلك في رسالة، فكتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وانظري الفتوى رقم: 8656.
فإن لم ينو الزوج الطلاق لم يقع، وصريح الطلاق لا يحتاج إلى النية، فيقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج، وكما هو ظاهر فإنه يحتاج إلى معرفة قصد زوجك في الحالات التي تلفظ فيها بالطلاق وفي الحالات التي كتبه فيها إن كان قد كتبه، وإلى معرفة درجة غضبه، ومن هنا فإن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء عندكم.
والله أعلم.