مسألة في الطلاق

28-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة ـ يعني مكتوب كتابي منذ 3 شهور ـ وفي بيت أبي ولم أعمل الفرح، لأن الشرط بيننا في العقد أنه خلال 6 شهور سيكمل مهري ويجهز لي مسكنا شرعيا، ولم يعمل زوجي شيئا من ذلك، ودخل علي دون علم أهلي وطلقني 3 طلقات: الطلقة الأولى كانت في لحظة غضب بيننا على الجوال، فقال لي أنت طالق طالق طالق، وقالوا إنها تعتبر طلقة، لأنها في وقت غضب، والثانية قالها أمامي: أنت طالق طالق طالق يا فلانة بنت فلان، وكانت لحظة غضب، وتعتبر الثانية، والأخيرة على الجوال وهو غاضب، حيث قال: أنت طالق طالق طالق فهل تعتبر الطلاق الأكبر ولا يجوز الرجوع له حتى أنكح رجلا غيره حتى لو كان قالها لي لأوقف مشكلة وكانت نيته غير الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 35727.

وهو ـ أي الغضب ـ لا أثر له في تحديد عدد الطلقات، وقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق ـ إذا قصد به الزوج طلقة واحدة، أو لم يقصد شيئا وقعت واحدة، وإن قصد بها ثلاثا وقعت ثلاثا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54313.

وفي خصوص ما ذكرته من الطلاق على الجوال، فإن كنت تقصدين منه أنه كتب ذلك في رسالة، فكتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وانظري الفتوى رقم: 8656.

فإن لم ينو الزوج الطلاق لم يقع، وصريح الطلاق لا يحتاج إلى النية، فيقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج، وكما هو ظاهر فإنه يحتاج إلى معرفة قصد زوجك في الحالات التي تلفظ فيها بالطلاق وفي الحالات التي كتبه فيها إن كان قد كتبه، وإلى معرفة درجة غضبه، ومن هنا فإن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء عندكم. 

 والله أعلم.

www.islamweb.net