الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ….الآية ) فبنت الأخت تحرم على خالها تحريما على التأبيد كما نصت على ذلك الآية الكريمة . وقال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ..) [النور: 31] وجمهور الفقهاء على أن الخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم . وقد قال ابن منصور لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه ، وذكر حديث خالد بن الوليد حين قبل أخته قال اسحاق بن رهويه كما قال النبي صلي الله عليه وسلم حين قدم من الغزو وقبل فاطمة أي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولكن لا يفعله مع الضم أبدا وإنما على الجبهة والرأس وأما إذا كان زوجك يغار ولا يحب ذلك فالواجب عليك أن تفعلي ما يريد زوجك لأن طاعتك له واجبة وهو يجد في نفسه امتعاضا لهذا الأمر وقد قال صلى الله عليه وسلم :لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل رواه أصحاب السنن . ولكن عليك أن تكوني لبقة في رد خالك عن هذا الأمر حتى لا تفسدي بينه وبين زوجك … هذا والله نسأل أن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة ، والله الموفق .