الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلنبدأ بالمرة الأولى، فما حصل فيها هو تعليقك طلاق زوجتك على خروجها بدون علمك، وقصدت الطلاق، فيقع الطلاق في هذه الحالة بالاتفاق. والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، وإن أرجعتها قبل انقضاء العدة فالرجعة صحيحة. وراجع الفتوى رقم: 1673 ، والفتوى رقم: 165675.
وبخصوص المرة الثانية ففيها تعليق طلاقها على كذبها عليك. وإذا كنت تشك في قصدك الطلاق فيها، فالأصل عدم قصده. ولكن لم تذكر ما إذا كانت زوجتك قد كذبت عليك أو لا، وجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل ما علقت عليه طلاقها - بأن كذبت عليك فعلا - وقع الطلاق ولو لم تقصده. وذهب ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، وأنه تلزم فقط كفارة يمين. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: 3795. وقولك بعدها: " وخرجت مرة بدون علمي " لا ندري وجه ورودها هنا، وإن كنت تشير بها إلى التعليق الذي كان في المرة الأولى، فإن ذلك التعليق ينحل بخروجها الأول، ولا يتكرر الطلاق بتكرر الحنث إلا إذا كنت قصدت أنها تطلق كلما خرجت بدون علمك. وقد قررنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 70928.
وأما المرة الثالثة: فالطلاق فيها واقع ما دمت قد تلفظت بطلاقها. والعصبية لا تمنع وقوع الطلاق إذا كان الشخص مدركا لما قال؛ وراجع الفتوى رقم: 35727.
ومن خلال هذه الملابسات لا يمكننا تحديد ما إذا كانت زوجتك قد بانت منك أم لا. فنرى أن الأولى مشافهة أحد العلماء الموثوقين.
ونوصي الأزواج بالتريث وعدم استعمال ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، وينبغي أن يسود بينهما الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
والله أعلم.