الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالتنازل له عن شيء من حقوقها إلا أن تفعل ذلك عن طيب نفس منها، فإن لم تطب به نفسا فلا يحل له أخذه، وسبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 136545، فراجعيها.
وإحسان الظن بالزوجة واجب، فلا يجوز اتهامها بأمر مشين، ولا سيما إن كان هذا الأمر يتعلق بالعرض، فالتحريم آكد والإثم أعظم، كما بينا في الفتوى رقم: 19659.
والإجهاض محرم ولو كان الجنين في طور النطفة، ويعظم الإثم إن حصل بعد نفخ الروح في الجنين، وتجب مع التوبة الدية إذا حصل بعد تخلق الجنين، وانظري الفتوى رقم: 124185، وقد بينا فيها أنه تلزم الدية من باشر تناول الدواء دون من تسبب فيه، ومجرد الضغط الأدبي لا يرتفع معه التكليف إلا أن يصل إلى حد الإكراه، ولمعرفة ضابط الإكراه يمكن مطالعة الفتوى رقم: 6106.
وننبه إلى أنه يحرم وطء الحائض حتى تطهر، كما قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}.
وأوجب بعض أهل العلم على من فعل ذلك كفارة ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5463.
وننبه أيضا إلى أنه إذا حدث في بعض القضايا بين الزوج وزوجته نوع من التنازع فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.