الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان شروط استخدام بطاقات الفيزا عموما والتعامل بها بنوعيها المغطاة وغير المغطاة في الفتوى رقم: 180935 فإن توفرت تلك الشروط فيها، فإن استخراجها جائز، وإلا فلا.
وننبه إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو في معاملة مشروعة، مع وجود البدائل الشرعية، لأن ذلك فيه عون لهم على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
اللهم إلا ما دعت إليه الحاجة مثل: التحويل من مكان إلى آخر، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي، وانظري أيضا للفائدة الفتوى رقم: 96780، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.