الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 136717، أنه لا يجوز قطع الفريضة.
وبينا في الفتوى رقم: 96382، الخلاف في جواز قطع النافلة.
وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل منافٍ للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه.
وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276.
والله أعلم.