الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 184193حكم سجود السهو لمن جلس في غير موضع التشهد بقدر جلسة الاستراحة، فراجعها.
وأما قيامك بلا تكبير، فصواب.
قال الحجاوي في الإقناع: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا ولو قدر جلسة الاستراحة سجد، ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.
والله أعلم.