الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام المرأة مع الرجل الأجنبي بغير حاجة باب فتنة وذريعة فساد؛ وانظر الفتوى رقم: 21582
وعليه؛ فالكلام المذكور في السؤال بين المرأة والرجل، إن كان لحاجة، والفتنة مأمونة، فهو جائز. وإن كان لغير حاجة، أو خيفت منه الفتنة، فهو غير جائز. وانظر الفتوى رقم: 121880
واعلم أن الأصل في عمل المرأة أن يكون بعيداً عن مخالطة الرجال الأجانب؛ وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 522، 3859
والله أعلم.