الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: لقد أخطأت في إجرائك الاختبار بمشاركة زميلك، لأن الشركة -حسب المتبادر- تختبر أفرادا لا فرقا، ففعلك هذا يعتبر تدليسا وغشا.
وثانيا: إن كانت الشركة لا تشترط قيام الشخص بمباشرة العمل بنفسه، فلا حرج عليك في تقاسم الأعمال بينك وبين صديقك، ويكون أجره مستحقا عليك حسب ما اتفقتما عليه.
أما إن كانت الشركة تشترط على المتعاقد معها أن يباشر العمل بنفسه فلا يجوز له أن يستعمل غيره؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا ورواه غيره موصولا.
جاء في الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله، لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.
وجاء في الحاوي الكبير للماوردي: كمن استأجر أجيرا بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله، لأن قصد المستأجر إنما هو حصول العمل من جهة الأجير وفعله لا بفعل غيره.
وفي كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه ـ أي على الأجير ـ مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.
وفي المدونة: أن من استأجر أجيرا ليرعى غنمه لم يكن للراعي أن يأتي بغيره يرعى مكانه: في الرجل يستأجر الأجير ليرعى غنمه فيأتي الراعي بغيره يرعى مكانه، قلت: أرأيت إن استأجرت أجيرا يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه؟ قال: لا يكون له ذلك، وإنما رضي أمانته رب الغنم وجزاءه وكفايته وأنه إنما استأجره ببدنه، قال سحنون: ولو رضي رب الغنم بذلك لكان حراما.
والظاهر من السؤال أن الشركة لا تأذن في استعمال الغير في العمل، نظرا لأنها تطلب عدم الإفصاح عن معلومات الشركة للآخرين، وعلى ذلك فما فعلته من إشراك زميلك في العمل لا يجوز، وعليك أن تنفرد بعملك عنه، وبإمكانه أن يتقدم للتعاقد مع الشركة بشكل منفرد، وأما ما أخذتموه من أموال فهو في مقابل أعمال تم إنجازها بالفعل، وما يأخذه زميلك من المال فهو مستحق له عليك لا على الشركة، حيث إنه لم يتعاقد معها، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 54702، ورقم: 117420.
والله أعلم.