الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للجهة الممولة للمشروع أن تشترط على المقترض أن يكون القرض في بعض المشاريع دون بعض ما دام لا يلحقها نفع من وراء هذه الشرط، والأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف أمر الشرع، قال ابن القيم: الأصل في العقود والشروط الصحة؛ إلا ما أبطله الشارع، ونهى عنه.
وعلى المقترض مراعاة شرط الجهة المذكور؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة :1}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا جزما، وصححه الترمذي وابن الملقن. ويقول الفاروق: مقاطع الحقوق عند الشروط.
وانظر الفتويين رقم: 156685، ورقم: 19215.
والله أعلم.