الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء, خلافًا للإمام أبي حنيفة حيث يرى صحة النكاح بغير ولي، وراجع الفتوى رقم: 1766.
وإذا عقد النكاح تقليدًا لأبي حنيفة فإنه يمضي, كما بينا في الفتوى رقم: 166067.
وإذا دخل الزوج بالزوجة ثم طلقها, فلها عليه حقوق, ومنها: المهر كاملًا، وتراجع هذه الحقوق في الفتوى رقم: 8845.
وإذا تنازلت عن شيء من حقوقها مقابل طلاقها, وأبرأت زوجها منه فليس لها الحق في مطالبته به؛ لأن هذا نوع من الخلع, كما هو موضح في الفتوى رقم: 66068, فلا يكون الزوج ظالمًا لزوجته إن لم يرد إليها ما تنازلت عنه, هذا على احتمال حصول الخلع.
وأما إن كان تنازلها عن المهر على أمل دوام الزوجية، وتجديد العقد على وجه رسمي، فهذا من قبيل هبة الثواب, والتي يجوز للواهب الرجوع فيها إذا لم يتحقق له غرضه, وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 20625.
وإذا وقع نزاع فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية.
وننبه إلى خطورة التساهل في أمر التعامل مع النساء الأجنبيات, والخلوة بهن، فهذا ذريعة إلى الشر والفساد, وانتشار الزنا والفواحش، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 30003, والفتوى رقم: 30194.
والله أعلم.