الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هي هذه الفتوى التي قرأتها، ولكن الذي نعلمه هو أن الفقهاء قد نصوا على أن القاضي إذا حكم في قضية بعينها وجب تنفيذ حكمه فيها, ولم يجز نقضه إلا إذا كان حكمه مخالفًا لنص, أو إجماع, أو قياس جلي, أو قاعدة كلية من قواعد الشرع، وسبق لنا نقل كلامهم في الفتوى رقم: 214039.
وأما العامي فهو الذي ليس لديه ملكة النظر في أدلة أهل العلم, ولا فهم وجوه الاستدلال, أو النظر في أقوالهم والترجيح بينها، فهذا حكمه التقليد، ومذهبه مذهب من يفتيه، وراجع لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 56633، والفتوى رقم: 32653.
واعلم أن الموسوس لا يقع طلاقه، فلا تلتفت إلى أي وساوس قد ترد عليك بخصوص الطلاق، فالأصل بقاء العصمة, فلا يزول يقين ذلك بالشك في الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 102665.
وعليك اجتناب القراءة في مسائل الطلاق ما دمت موسوسًا؛ لأن هذه القراءة تعزز الوسواس في نفسك، ومن ثم يصعب عليك التخلص منه، فتعيش في حيرة واضطراب, وينبغي أن تجتهد في سبيل العلاج، ولمعرفة كيفية علاجه راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.