الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأجهزة المذكورة يتوقف حكم المعاونة على استعمالها بتركيب وتشغيل ونحوه على نوع الاستخدام، فإن علمت أو غلب على ظنك أن الآمر سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم، فإن المساعدة له على ذلك حرام، لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر، والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به مسلماً أو العنب لمن يعصره خمراً، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمرٍ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرماً لذاته، بل هو حلال، وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام، وإن علمت أو غلب على ظنك أن هذا الآمر يستخدم الجهاز في أمر حلال، فالحكم في هذه الحالة هو الحل، وإن شككت في حاله، فالأصل إحسان الظن بالمسلم، وإن كان الظن به أنه لن يستعمل الجهاز في سماع ورؤية المحرمات، إلا أنه سيشاهد الأخبار وقد يسمع الموسيقى أثناءها، فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في تركيب الجهاز له مراعاة لغالب استعمال الرجل مع كون الأخبار لم توضع لسماع الموسيقى في الأصل وإنما تدخل فيها تبعا.
والله أعلم.