الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتي به عندنا هو جواز التعامل مع البنوك الإسلامية في الجملة، كما سبق ذلك في الفتويين رقم: 3347، ورقم: 139202، وغيرهما.
وذلك لأن الأصل في البنوك الإسلامية أنها تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تتفاوت فيما بينها في درجة الانضباط بهذه الأحكام في إجراء المعاملات، نظراً لتفاوت القائمين عليها في الناحية العلمية، ودرجة خشيتهم لله تعالى. وقد سبق بيان الضوابط الشرعية للبنوك الإسلامية والرد على شبهة علاقتها بالبنك المركزي في الفتويين رقم: 53114، ورقم: 24122، وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك، فالأصل في تصميم برامج الحاسب للبنوك الإسلامية أنه حلال، وليس من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الأصل في معاملات البنوك الإسلامية أنها مشروعة كما ذكرنا، إلا إن كان البرنامج يتعلق بعين معاملة محرمة، فحينئذ لا يجوز تصميمه، وإن كنت لا تزال مرتابا في حل التعامل مع تلك البنوك ورغبت في ترك التعامل معها جملة خروجا من خلاف العلماء، وتركا لما يريبك فأنت على خير ـ إن شاء الله ـ وأما بخصوص التعامل مع البنوك الربوية في معاملات مباحة، فتراجع الفتويان رقم: 110432، ورقم: 4862.
والله أعلم.