الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أحرمت بالعمرة متمتعا, ثم نزعت ثياب الإحرام ولبست المخيط لأجل السماح لك بدخول مكة, فقد لزمتك فدية, وهذه الفدية جاء تفصيلها في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: إذا اضطر الإنسان ووجد عذرًا إلى لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن، أو ثَنِيّ معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة. انتهى.
وبعد إتمام العمرة فإنك تتحلل منها, ثم إذا أردت الإحرام بالحج, فإنك تحرم به من مكة نفسها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129316.
وإن كنت قد أحرمت بالحج والعمرة معا ـ القران ـ أو أحرمت بالحج وحده، فتلزمك فدية لأجل لبس المخيط، وتعتبر الآن باق على إحرامك الأول، وبالتالي فلا يشرع الرجوع للميقات، ولا الإحرام من أي ميقات آخر، وإذا فعلت بعض محظورات الإحرام قبل التحلل من إحرامك: فما كان منه من قبيل الإتلاف ـ كقص الشعر وتقليم الأظافر ـ ففي كل جنس منه فدية واحدة ـ على الصفة التي ذكرنا سابقا ـ وما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب: فلا شيء فيه إذا كنت جاهلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
والله أعلم.