الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من تحقق كون هذا البلل الذي أصاب ثوبك خارجاً من السبيلين، أو نجساً خارجاً من غيرهما كالدم ـ مثلاً ـ أو القيح، أما إذا كان عرقاً أو بللاً من ماء، أو بعض ماء الاستنجاء، ونحوه، أو شككت فيه، فحكمه الطهارة، ولا يلزمك منه شيء لا غسله ولا غيره، فليست كل رطوبة تصيب بدن الإنسان أو ثيابه نجسة، بل الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 55751، ورقم: 126670.
والله أعلم.