الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب, ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، وقد سبق أن بينا أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء, وذلك في الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 11295.
واعلم أن جماهير أهل العلم على أن الحمل من الزنا لا ينسب إلى الزاني, وإنما هو ولد زنا ينسب لأمه فقط، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه, وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشًا لغيره, ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور, وقال الحسن, وابن سيرين: يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد, أو ملك الموطوءة, وقال إسحاق: يلحقه, وذكر عن عروة, وسليمان بن يسار نحوه, وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها, والولد ولد له.
وقد اطلعنا على البحث المشار إليه ولم نجد فيه كبير فائدة، وانظر الفتوى رقم: 101965.
والله أعلم.