الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الجهات المختصة تقرر أن هذه الكريمات ضارة بالصحة, والدولة تمنع من دخولها، فلا يجوز لك السماح بدخولها لأن سماحك بهذا يعد تعاونا منك على إلحاق الضرر بالناس، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما.
هذا فضلا عن عدم الالتزام بطاعة أولي الأمر فيما فيه مصلحة ظاهرة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء:59}.
وأما تساهل ولي الأمر في ارتكاب مخالفات شرعية فلا يجيز لك ترك طاعته في أمر فيه مصلحة ظاهرة ـ كما سبق ـ لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة أولي الأمر فيما ليس بمعصية، قال النووي في باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية ـ أجمع العلماء على وجوب طاعة الولاة في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون. اهـ.
وعلى أولي الأمر ألا يتساهلوا في إدخال ما يغلب على الظن استعماله في الحرام، سواء كان ذلك برسوم أم لا، فإن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، كما هو مقرر فقها.
والله أعلم.