الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالتحلل من العمرة يقع بحلق الشعر أو تقصيره.
ولا يجوز للمحرم أن يباشر بشهوة قبل التحلل؛ لأن المباشرة محظور من محظورات الإحرام, قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -: والمعتمر كذلك إذا أحرم بالعمرة لا يأتي زوجته, ولا يداعبها, ولا يمسها بشهوة؛ حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق, ويتم عمرته ... اهــ .
ومن باشر قبل التحلل فإنه تلزمه الفدية, وهي: ذبح شاة, تذبح وتوزع على فقراء الحرم, أو إطعام ستة مساكين, أو صيام ثلاثة أيام, قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: ومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية, وهي شاة, أو بدلها من الإطعام, أو الصيام، ولا يلزمه البدنة بلا خلاف, سواء أنزل أم لا، وإنما تجب البدنة في الجماع، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف, سواء أنزل أم لا. اهــ .
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان جاهلًا بالحكم فإنه لا يلزمه شيء, ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يفدي خروجًا من الخلاف.
والله تعالى أعلم.