الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه, ويغلب على عقله، وراجعي الفتوى رقم : 98385.
والطلاق الذي يتلفظ به السكران قد اختلف فيه أهل العلم، والراجح عندنا أنّه إذا وصل إلى حال يفقد فيه الإدراك فالطلاق غير واقع، أمّا إذا كان السكران مدركًا لما يقول فطلاقه واقع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11637 علمًا أن كتابة الطلاق تعتبر كناية, لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وعليه, فكل طلاق وقع من زوجك بغير إدراك واختيار فهو غير نافذ، وكل طلاق وقع منه حال إدراك واختيار فهو نافذ, ولو وقع منه حال غضب, أو سكر, أو مرض نفسي, أو عصبي، وإذا استكمل ثلاث تطليقات فإنك تبينين منه بينونة كبرى، وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين تلفظ بالطلاق، فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.