الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته هو الواجب عليك جزاك الله خيرا، ولم يكن يلزمك إخبار صاحب المال بحقيقة الحال كما فعلت؛ وانظر الفتوى رقم: 139763.
وأما صاحبك فلا إثم عليه؛ لما حصل إذا كان هذا الفعل قد وقع منه قبل أن يبلغ، ولكن هذا المال المسروق دين في ذمته يجب عليه وفاؤه مثلما فعلت، ويجوز لك أن تقضيه عنه ولو بغير إذنه أو علمه، وأنت في ذلك محسن مثاب إن شاء الله.
قال في مغني المحتاج في باب الضمان: (وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ) وَهُوَ الْمَدِينُ (قَطْعًا) ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ جَائِزٌ فَالْتِزَامُهُ أَوْلَى، وَكَمَا يَصِحُّ الضَّمَانُ عَنْ الْمَيِّتِ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً. انتهى.
وإن مات صاحب الحق، فإن الحق يدفع إلى ورثته. وبه تعلم أنه لا يلزمك إخبار صاحبك بما جرى، وأنك لو التزمت الحق المالي عنه برئت ذمته وكنت مأجورا إن شاء الله.
والله أعلم.