الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كانت أختك من أمك قد أرضعت أختها من أبيها ـ سارة ـ خمس رضعات معلومات فقد صارت بنتا لها من الرضاعة، وأصبحت أنت خالا لها من الرضاعة، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة.
وإذا ثبت كونك خالا لها كان زواجك منها باطلا، فالواجب عليك مفارقتها فورا، وأما الابن والبنت: فيلحقان بك للشبهة، وانظر الفتوى رقم: 132851، لمزيد الفائدة.
والله أعلم.