الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق في الحيض والنفاس - وإن كان بدعيا محرماً - وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق في الحيض والنفاس غير نافذ، واعلمي أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385
وعليه فالحكم بوقوع البينونة الكبرى أوعدمه محل خلاف بين أهل العلم، كما أنه يتوقف على معرفة حال الزوج حين التلفظ بالطلاق. وما دام الأمر مرفوعا إلى المحكمة الشرعية، فإن حكمها هو المعتبر؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، ويقطع النزاع. وانظري الفتوى رقم: 5584
والله أعلم.