الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن بينكما اتفاق على أن يعود عليك بما أنفقه من تكلفة الدهان فلا يلزمك شيء، لأن الانتفاع بالشقة لا يتوقف على ما فعله فيها من صبغ جديد، وأنت إنما أجرت له الشقة على حالها، جاء في كشاف القناع: وإن أنفق المستأجر من غير إذنه لم يرجع بشيء، لأنه متبرع، لكن له أخذ أعيان آلاته، ولا يلزم أحدهما ـ أي المؤجر والمستأجر ـ تزويق، ولا تجصيص ونحوهما مما يمكن الانتفاع بدونه بلا شرط، لأن الانتفاع لا يتوقف عليه. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 127087، ورقم: 104968.
والله أعلم.