الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير مكان لبيع المحرمات كالخنزير، سواء أكان المستأجر مسلما أو غير مسلم، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 110525، 20380، 5559، 111080.
وأما بالنسبة لعمك: فإنه إن كان يعلم أن هذا المستأجر سيبيع في محله الخنزير، فقد أخطأ وتجب عليه التوبة، ولا يحل له الانتفاع بالأجرة، وأما إن كان يجهل ذلك فتبقى الإجارة على أصل الجواز، وينبغي عليه أن يسعى في فسخ العقد، فإن عجز عن ذلك فالواجب عليه هو الاحتساب على المستأجر، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بحسب قدرته، وأن لا يجدد له العقد إذا انتهت مدته، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 39135، ورقم: 157601.
وأما عملك في هذا المتجر: فما دام في تجارة مباحة ومستقلة عن بيع المحرمات، فلا حرج عليك في ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ وما تتقاضى من أجر عليه حلال، ويبقى أن ننبه على دورك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا الجزار الذي يبيع الخنزير، وكذلك لعمك إن كان يرضى بذلك ولا يسعى لفسخ هذه الإجارة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وراجع بشأن الإقامة في ديار الكفر الفتوى رقم: 144781.
والله أعلم.