الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سبق اللسان باللفظ من غير قصد التلفظ به أصلا، فلا يترتب عليه شيء؛ لأن هذا خطأ، وهو معفو عنه؛ قال تعالى في دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}. ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. أي استجاب هذا الدعاء. وصح في سنن ابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.
وقولك: " لو زوجتي تلبس لباسا فاضحا فلن أبقى معها لحظة واحدة " لا يترتب عليه شيء ولو قصدت بذلك الطلاق؛ لأنه وعد بالطلاق، وهو لا يقع بمجرده الطلاق كما بينا في الفتوى رقم: 294523. وهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم تعليق الطلاق قبل الزواج أوضحناه في الفتوى رقم: 103069.
والتحكم في اللسان وضبط الألفاظ أمر سهل، وذلك بأن يعود الإنسان نفسه على أن يحفظ لسانه إلا من خير. ومن تعود شيئا اعتاده. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 96419.
والله أعلم.