الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 219790 إن إمامة الألثغ - وهو الذي يبدل حرفًا بآخر - لا تجزئ إلا في حق من كان مثله.
وبناء على ذلك, فلا تجزئ صلاة الزوجة خلف زوجها الألثغ إذا لم تكن هي مثله.
ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية, جاء في غاية البيان لشهاب الدين الرملي الشافعي: لا يؤم الأمي, وهو من لا يحسن الفاتحة, أو بعضها, ولو حرفًا, أو شدة, كأرت يدغم في غير موضع الإدغام, وألثغ حرفًا بحرف بمن يحسنها, أو ما جهله إمامه منها, ولو في السرية؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة, وهذا لا يصلح للتحمل. انتهى.
وراجع أيضًا الفتوى رقم: 47372.
ولا يأثم هذا الزوج بإمامة زوجته, لكن إذا كانت صلاتها باطلة خلفه, وكان عالمًا بذلك, فليخبرها بحقيقة الأمر؛ لأن ذلك من النصح للمسلمين, وهو مأمور به شرعًا.
والله أعلم.